للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت حكم الجناية.

وأما جناية المشغول على الفارغ فلا يثبت حكمها أيضًا؛ لأنه لا فائدة للمرتهن في ثبوتها، فلو ثبت لثبت لحق الراهن، وماله [إذا جنى] بعضه على بعض لا يثبت حكم جنايته، ولا يجوز أن يجعل جناية المشغول على الفارغ كجناية عبد الغصب على عبد الوديعة إذا كان مالكهما واحدًا؛ لأن المغصوب مضمون في الحقيقة ضمانًا يتعلق به حق التمليك، فصار جناية الغصب كجناية الغاصب.

وأما عبد الرهن فليس بمضمون في الحقيقة، وإنما يسقط الدين بهلاكه حكمًا، ولا يتملك بالدين، فصار في حق [المرتهن] (١) كالوديعة.

[وأما جناية المشغول على المشغول فليس في ثبوتها حق للمرتهن، وقد بيّنا أن الجناية] لا تثبت لحق الراهن، فسقطت وصار المجنيُّ عليه كالتالف بآفة من السماء، فيسقط ما فيه من الدين.

وأمّا جناية الفارغ على المشغول فيثبت حكمها، ويصير كعبد الوديعة إذا جنى على عبد الرهن، فيقال للراهن: ادفعه أو افد؛ وذلك لأن الراهن لو جنى على المشغول [لثبتت جنايته، فكذلك إذا جنى عبده، وإذا ثبت حكم الجناية، انتقل ما في المشغول] إلى الفارغ وقام مقامه.

وأما إذا رهن عبدين في صفقتين، فلا يخلو إما أن يكون فيهما (٢) فضل عن الدين أولا يكون، فإن كان فيهما فضل عن الدين فقتل أحدهما الآخر ثبت حكم


(١) في ب (الراهن) والمثبت من أ.
(٢) في أ (قيمتهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>