للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له فيه حق.

وإنما قالوا: ينتقل الحق إلى القيمة إذا قتلت أو نقصت المنافع بالجناية؛ لأن حقه في خدمتها تعلقت بالتركة، فصار كما إذا أوصى له بخدمة عبد مطلق، وليس هذا كولد [الجارية] (١)؛ لأن الحق ليس بمستقر في رقبتها، بدلالة أن للمالك أن ينقله إلى ذمته ويتصرف فيها.

وأما قوله: إن النماء ليس بمضمون على المرتهن؛ فلأنه دخل في العقد على طريق التبع، فلا يسقط بهلاكه شيء، كولد المبيعة.

قال: ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم وقع [العقد] عليه وعلى ما نما منه يوم يفتك، هذه حقيقة القسمة، فما وقع من القسمة قبل ذلك فإنما هو على الظاهر إلى أن ينظر ما تؤول إليه قيمة النماء يوم الفكاك، وإنما اعتبر في [القسمة بقيمة] (٢) الرهن يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانه بالقبض، فتعتبر قيمته عند القبض كالغصب، والمقبوض على سوم البيع، فأمّا النماء [فإنما يتبيّن] (٣) حصته من الضمان بالفكاك، ألا ترى أنه لو هلك قبل ذلك هلك بغير شيء، فاعتبرت قيمته حين حصلت له الحصة.

وهذا كما قالوا في نماء المبيع، أن الثمن ينقسم على قيمة المبيع يوم البيع؛ لأنه صار مضمونًا بالعقد، وعلى قيمة النماء يوم القبض؛ لأنه يدخل في ضمان المشتري بالقبض.


(١) في ب (الجناية) والمثبت من أ.
(٢) في ب (قيمة) والمثبت من أ.
(٣) في ب (يصير له) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>