للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحد منهما مالكًا للنصف، فيحصل قبضه في مشاع، فلا تصح الهبة.

قال: فإن أدّى الراهن إلى أحد المرتهنين ما له عليه، وأراد أن يقبض بعض الرهن فليس له ذلك، وللمرتهن الآخر أن يمسك جميع الرهن حتى يستوفي ما له على الراهن؛ لما بيّنا أن العين رهن عند كل واحد منهما، فإذا استوفى أحدهما بقيت العين رهنًا عند الآخر بحالها، وعلى هذا حبس المبيع إذا اشترى الاثنان من الواحد، فأدّى أحدهما حصته من الثمن، كان للبائع أن يحبس المبيع بنصيب الآخر، وإذا اشترى الواحد من الاثنين فأدّى إلى أحدهما لم يكن له أن يقبض نصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>