للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاضرًا لم يرجع عليه.

وقال أبو يوسف فيهما جميعًا: يرجع [سواءً كان حاضرًا أو غائبًا.

قال:] وهذا فرع على اختلافهم في الحجر، فعند أبي حنيفة: [أن الحاكم لا يلي على الحاضر] (١)، فيجبره على النفقة، فإذا أذن للآخر لم يصر دينًا عليه؛ لأنه كان يقدر على إيفاء حقه بإلزام من عليه الحق، فإذا كان غائبًا تعذر الحكم عليه، ولذلك ولي عليه في الإذن.

وعلى قول أبي يوسف: القاضي يلي عليه عند الامتناع مع الحضور، فإذا أذن صار ذلك دينًا.


(١) في ب (أن الحاضر لا يلي الحاكم عليه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>