للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أو يبيع من الرهن، فيؤدي دينه) (١).

وهذا فرع على اختلافهم في الحجر بالتفليس، فعند أبي حنيفة أن الحاكم لا يبيع مال المفلس، ولكنه يحبسه حتى يبيعه، وعلى قولهما (٢): إذا امتنع من البيع باع عليه الحاكم. والله تعالى أعلم.


(١) ساقطة من أ.
(٢) في أ زيادة (يبيعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>