للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الزيادات: إذا رهن مائة شاة بألف على أن كل شاة رهنًا بعشرة، فإن أدّى عشرة دراهم فأراد أن يقبض شاة منها فله أن يقبض.

وروي أن ابن سماعة، عن محمد مثل رواية الأصل.

قال الحاكم: ما ذكره في الأصل قول أبي يوسف، وما ذكره في الزيادات قول محمد.

لأبي يوسف: أنه محبوس بعقد واحد، فلم يجز تفريق الصفقة فيه، وإن أفرد كل عين بتسمية كالمبيع في يد البائع.

لمحمد: أن الرهن لا يكون بعضه شرطًا في بعض؛ بدلالة أنه لو رهن عنده [عبدين فقتل أحدهما] (١) جازَ، فصار كل عين [من الأعيان] كالمنفردة بالعقد، إلا أنه [إذا سمّى دينًا واحدًا لم يجز تفريق الصفقة فيه، وإذا أفرد كل عين بتسمية فكأنه] (٢) أفردها بالعقد، وليس كذلك البيع (٣)؛ لأن بعضه شرط في بعض، ألا ترى أن المشتري لا يملك القبول في بعض الأعيان دون بعض، فلذلك استوى تفريق الثمن وجمعه.

وكان أبو بكر الرازي ينكر ما قاله الحاكم، ويقول: إن ابن سماعة روى عن محمد مثل ما قال في الأصل، فالمسألة على روايتين عن محمد.

قال ابن سماعة: وكذلك لو رهنهما جميعًا، فقال: هذا رهن بخمسمائة،


(١) في ب (عين فقبل في أحدهما).
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٣) في أ (العقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>