للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بالرهن] (١) الذي في يده حتى يستوفي دينه الذي به الرهن؛ لأن تعلق حقه به أسبق من تعلق حق الغرماء، ألا ترى أن حق المرتهن يتعلق [بالعين] (٢)، وحق الغرماء ينتقل إلى المال بالموت، فمن سبق حقه إلى المال كان أولى به؛ ولأن فائدة المرتهن في الرهن يكون أخص به من [سائر] الغرماء، فلو شاركه الغرماء بطلت فائدة الرهن.

(قال: فإن كان للمرتهن دين آخر ضرب به في مال الميت مع بقية الغرماء) (٣)، وإن فضل من ثمن الرهن شيء عن دينه الذي به الرهن ضُمَّ إلى مال الراهن، وقسم بينه وبين الغرماء بالحصص، وليس له أن يستوفيه من مال الراهن؛ [وذلك] لأن ما فضل عن دين المرتهن لا يتعلق حقه به، فصار بعد استيفائه لدينه كسائر أموال الراهن، فيصرف في ديونه.

قال: فإن لم يف ثمن الرهن بدين المرتهن رجع بما بقي من دينه في مال الميت، يضرب به مع الغرماء؛ [وذلك] لأن ما زاد على مقدار الرهن من دين المرتهن دين لا رهن به فساوى الغرماء به في تركة الميت.

وكذلك إن كان له دين آخر شاركهم به؛ لأن ذلك الدين غير متعلق بالرهن، فصار كدين لا رهن به، ولا يملك أن يستوفيه من ثمن الرهن؛ لأنه غير متعلق به، فلا يجوز أن ينفرد عن الغرماء بشيء لم يسبق تعلق حقه به.

قال: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن باستخدام ولا سكنى ولا لبس [ثوب]


(١) في الأصل (بالمرتهن) والمثبت ما يقتضيه سياق العبارة.
(٢) في ب (القبض) والمثبت من أ.
(٣) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>