للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: في رجل قال لآخر: قد ضمنت لك مالك على فلان إذا حَلَّ، أو قال: إذا حل مالك على فلان فهو لك عَلَيَّ، قال: إذا أخذ كفيلًا بذلك أو رهنًا، فهو جائز.

[ولو] قال: إذا قدم فلان فأنا ضامن لمالَكَ عليه، قال: لا يجوز فيه الرهن ويجوز فيه الكفالة؛ لأن ضمان الدين عند حلوله إضافة للضمان إلى سبب وجوب المطالبة، ولذلك تأثير في الدين، فجاز أن يضيف إليه الضمان.

وإذا صَحَّ الضمان [بدين] (١) ثابت جاز أن يعطي به رهنًا أو كفيلًا، وليس كذلك إذا أعطى رهنًا بضمان الدَّرَك؛ لأن المضمون لم يوجد، فلم يجز أن يتعلق به الرهن، وأما قدوم فلان فليس بسبب مؤثر في الدين، ألا ترى أن الدين لا يجب بقدومه، ولا يتعلق وجوب المطالبة بذلك، فلم يجز أن يأخذ به رهنًا، ويجوز أن يأخذ به كفيلًا؛ لأن القدوم سبب يستهل به الاستيفاء والمطالبة، فجاز أن تتعلق الكفالة به؛ ولأن الكفالة أوسع من الرهن، بدلالة أن الكفالة يجوز أن تقع بما يجب من الدين في الثاني إذا قال: ما بايعت فلانًا، ولا يجوز أن يتعلق الرهن بذلك. والله أعلم.


(١) في ب (بحق) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>