ولو لم يقر الراهن بالبيع وقال: مات الرهن في يدي العدل، كان القول قول الراهن إذا كان قيمة الرهن والدين سواء يوم قبض الرهن؛ [وذلك] لأن الرهن مضمون بالقبض، فإذا ادَّعى العدل والمرتهن خروجه من الضمان، وانتقال ذلك إلى غيره لم يقبل قولهما.
وقال الحسن بن زياد في كتاب الرهن: قال أبو حنيفة: لو أن رجلًا ارتهن رهنًا على أنه مسلط على بيعه، ثم قال: قد بعته وفي الرهن وفاء، فإن أبا يوسف قال: إذا كان الرهن يساوي أَلفًا وهو رهن بألف، والمرتهن مسلط [على] بيعه فقال: [المرتهن]: قد بعته بألف أو أكثر، فالقول قوله مع يمنه، وإن قال: بعته بتسعمائة لم يقبل قوله، فكأنه ضاع، ولا يرجع على الراهن بالنقصان، إلا أن يجيء ببيّنة أنه باعه، أو يصدقه الراهن أنه باعه.
ولو قال: بعته بألف أو أكثر، وقال المرتهن: لم أبعه إلا بتسعمائة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع على الراهن بالمائة، وهذا على ما قدمنا أن الرهن مضمون، فإذا ادَّعى المرتهن انتقال الضمان إلى الثمن وهو أقل من المضمون، لم يقبل قوله إلا أن يبينه أو يصدقه الراهن.
وكذلك لو ادّعى العدل أنه باعه بتسعمائة ولا يعلم ذلك إلا بقوله، وقال الراهن: لم يبعه، لم يكن على العدل إلا تسعمائة مع يمينه، ويصير الرهن كأنه ذهب بما فيه ولا المرتهن على الراهن [إلا] بالمائة [الفاضلة؛ وذلك] لأن العدل مؤتمن، فالقول قوله مع يمينه في براءة نفسه، ولا يقبل قوله في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به، ولا في إثبات الرجوع على الراهن.
وذكر ابن شجاع عن الحسن عن زفر: في رجل رهن متاعًا يساوي مائتين