للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقبض (١) من يده فليس برهن، وإن كان المرتهن قبضه وجعل الراهن مسلطًا على بيعه فهو رهن، وبيع الراهن منه جائز؛ [وذلك] لأن تمام الرهن يتعلق بالقبض، فإذا لم يقبض لم يصح الرهن.

وأما إذا قبض ثم جعل الراهن مسلطًا على البيع جاز؛ لأن الراهن يملك بيع ملك نفسه، وإنما منع منه لحق المرتهن، فشرط المرتهن يؤثر في إسقاط حقه من البيع (٢)، وبيع الراهن لحق الملك لا بالتسليط.

وقد قالوا فيمن رهن رهنًا وسلّط عدلًا على بيعه عند محل الدين، فلم يقبض الرهن حتى حل الدين، فالرهن باطل، وبيع العدل جائز؛ لأن تمام الرهن موقوف على القبض، ولم يوجد، والوكالة تنفرد عن الرهن، فجاز البيع وإن لم يصح الرهن.

وكذلك قالوا فيمن رهن سهمًا (٣) مشاعًا وسلط العدل على بيعه: فالرهن باطل، والوكالة صحيحة؛ لأن الوكالة تنفرد عن الرهن، فبطلان الرهن لا يوجب بطلانها.

وقد قالوا: إذا جعل عدلًا في الإمساك والحفظ وعدلًا آخر في البيع فهو جائز؛ وذلك لأن الوكالة بكل واحد من الأمرين تنفرد عن الآخر، فجاز أن يتولاهما اثنان، ولا يملك الراهن عن العدل؛ لأن وكالته مشروطة في العقد، وكذلك إن مات الراهن لم ينعزل.


(١) في أ (فإن الرهن في يده لم يقبض).
(٢) في أ (المنع).
(٣) في ب (رهنًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>