للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المقضي له] (١).

وليس كذلك الوكالة المشروطة في [الرهن] (٢)؛ لأنها لحق المرتهن؛ بدلالة أنه يملك المطالبة بالبيع، ويمنع الراهن من العزل، فإذا وقع البيع لحقه وسلَّم له عوضه، جاز أن يلزمه الضمان.

وقد قالوا: إن العدل إذا قبض الثمن فهلك في يده كان من ضمان المرتهن؛ لأنه بدل عن الرهن، فصار هلاكه كهلاك الرهن، وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن فأنكر المرتهن، فالقول قول العدل، وقد بطل دين المرتهن فيما قبض؛ وذلك لأن العدل أمين فيما في يده، والقول قول الأمين في براءة نفسه، ولا يقبل قوله في إيجاب الضمان على غيره، فلا يصدق في تسليمه [الدين] (٣) إلى المرتهن، ويصير كأن الثمن هلك في يده فيسقط الدين من طريق الحكم.

وقد قالوا: إن الرهن إذا كان نخلًا أو شجرًا أو حيوانًا فما حدث من ذلك من ثمرة أو ولد أو لبن وكل ما يكون من نفس الرهن مما يكون رهنًا مع ما نما منه، فإن للعدل أن يبيعه مع الرهن، وحكمه في ذلك حكمه، وكذلك ما قام مقام الرهن من عبد قتله فدفع به، أو فقأ عينه فدفع بها؛ وذلك لأن الوكالة إذا شرطت في العقد فهي من حقوقه، فتعلقت بالنماء والبدل كما يتعلق الإمساك بذلك.

وقد قالوا في الراهن إذا كان هو العدل في الرهن: فإن كان الرهن لم


(١) في ب (المقبض) والمثبت من أ.
(٢) في ب (العقد) والمثبت من أ.
(٣) في ب (الثمن) والمثبت أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>