للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستحال أن يبقى رهنًا بعد صحة انتقال الملك فيه، وإنما صار الثمن رهنًا؛ لأنه قام مقام الرهن، فتعلق به من الحكم ما تعلق به، وليس يمتنع أن يكون رهنًا وإن لم يقبض؛ لأنه قام مقام ما قبض، فزوال القبض فيه لا يخرجه عن كونه رهنًا، كما لو استعار الراهن الرهن.

وأمّا قوله (إن الثمن إذا توى كان من مال المرتهن)؛ فلأنه قام مقام الرهن، فصار هلاكه [كهلاك الرهن، فيكون من ضمان المرتهن].

ولا يقال: كيف يكون مضمونًا عليه وليس في قبضه، وهلّا كان كهلاك الرهن في يد الراهن، أو في يد المستعير من الراهن؛ وذلك لأن الدين يثبت في ذمة المشتري لحق المرتهن، فصار كونه في ذمة المشتري لكونه في يد المرتهن أو في يد المودَع، وكذلك إن قتل الرهن فغرم القاتل قيمته أو قتله عبد فدفع به، فقد صار ما دفع عن العبد [رهنًا]؛ لأنه قام مقامه فتعلق به من الحق ما تعلق [بالأصل] (١).

قال: فإن قبض العدل الرهن وهو مسلَّط على البيع، فباع وقبض الثمن وسَلَّمه إلى المرتهن، ثم استحق العبد أو رُدَّ بعيب بقضاء قاضٍ، فللمشتري أن يرجع على العدل بالثمن، والعدل إذا رجع عليه بالخيار: إن شاء رجع على المرتهن وعاد الدين على الراهن، وإن شاء عاد على الراهن، وكان ما قبض المرتهن منه بدينه، قال ذلك أبو يوسف، إنه مخيّر في العيب والاستحقاق.

وأما الرجوع [عليه إن شاء رجع] على العدل؛ فلأن ذلك من حقوق العقد، وهي عندنا متعلقة بالعاقد، فإن كان العدل قبض الثمن وسَلَّمه إلى المرتهن فهو


(١) في ب (به) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>