للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصارت بمنزلة العروض، فتعذر الرد على الوجه الذي وقع عليه القرض، فوجب القيمة.

ثم اختلفا وقت القيمة بحسب اختلافهم فيمن غصب ما له مثلٌ من الفواكه وانقطع من أيدي الناس، قال أبو يوسف: تجب قيمته يوم غصبه، وقال محمد: آخر ما انقطع.

وهذه المسألة [تجيء] في موضعها، فإذا ثبت من قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة، والطبرية واليزيدية هما التي يغلب الغش عليها، فتجري مجرى الفلوس؛ فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس، قال: ولو أن رجلًا استقرض من رجل دراهم بخارية ببخاري، والدراهم ببخارى مختلفة، فهو جائز، وله عليه في القرض مثل ما [قبض] (١)، فإن التقيا في بلد لا يقدر على البخارية [أجله] في القرض قدر المسافة ذاهبًا وجائيًا حتى يعطيه مثلها، ويستوثق منه.

وقال في موضع آخر: إن استقرض [دراهم] بخارية فالتقيا في بلد لا ينفق فيه، فعليه قيمتها من الذهب.

قال أبو الحسن: المسألة الأولى محمولة على أنهما التقيا في بلد ينفق [مثلها] فيه ولم توجد، فأجله، وفي المسألة الأخرى: لا ينفق [فيه] فعليه قيمتها من الذهب؛ وذلك لأنها إن كانت نافقة فلم تتغير [في الذمة]، فكان عليه أن ينتظر به إمكان الأداء، وإذا لم ينفق فقد تغيرت في الذمة، فانتقل إلى قيمتها.


(١) في ب (قبل) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>