للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان المبيع قائمًا بعينه (١) ردَّه المشتري على البائع، وإن كان مستهلكًا وجب قيمته.

وقال أبو يوسف ومحمد: على المشتري قيمة الفلوس، عند أبي يوسف يوم الشراء، وعند محمد آخر ما كانت نافقة.

لأبي حنيفة: أن الفلوس إذا كسدت صارت مبيعة بعد أن كانت ثمنًا، وشراء مبيع بغير عينه لا يجوز، ففسد العقد.

وعلى قولهما: ثبتت في الذمة، ثم تعذر تسليمها فصارت كالفاكهة إذا انقطعت من أيدي الناس.

وقد قالوا: فيمن له على رجل دراهم جياد، فأخذ منه مزيفة أو مكحلة، ورضي بذلك جاز؛ لأنه حَطَّ بعض حقه، فكأنّه أخذ ناقصًا في الوزن.

قال: وأكره أن يرضى بذلك، وأن ينفقه، وأن يشتري به وإن بيّن ذلك، وكذلك الزيوف والنبهرجة والستوقة أكره إنفاقها وإن بيّن، وإن تجاوز فيها البائع والمقتضي من قِبَل أن في إنفاقها ضررًا على العوام، وما كان ضرره عامًا فهو مكروه وليس يصلحه تراضي هذين الحاضرين، من قِبَلِ ما يتحرز به من الدُّلْسة (٢) على الجاهل به، ومن الفاجر الذي لا يتحرج.

قال أبو يوسف: وكل شيء من ذلك لا يجوز بين الناس، فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه. والله أعلم.


(١) في أ (كلها بعينه).
(٢) والدُّلْسَة - بالضم -: الخديعة، وأصله من الدَّلَس: وهو الظلمة، ومنه: "دَلَّس البائع تدليسًا: كتم عيبَ السلعة من المشتري وأخفاه. قاله الخطابي وجماعة". المصباح (دلس).

<<  <  ج: ص:  >  >>