للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد على عينه، فاستحقاقه يبطل القبض فيه، فيبقى ما في الذمة لحاله.

قال: فإن تقابضا وتفرقا ثم استحق ما في يد أحدهما أو رده بعيب، فهو كذلك يرجع بمثله، والبيع صحيح على حاله؛ وذلك لأنه استحق أحد المقبوضين، فقد افترقا عن عين بدين، والافتراق عن عين بدين في الفلوس جائز؛ لأن التقابض فيها ليس بشرط كالصرف؛ لأنها ليست من جنس الدراهم والدنانير، [والتقابض في المجلس يختص بذلك.

قال: كانت الفلوس بيعًا بالدراهم]، أو كانت الدراهم بيعت بالدنانير، أو الدنانير بيعت بالدراهم، فهو سواء في جميع ما ذكرت لك ما خلا الدراهم بالدراهم أو بالدنانير، فإن ذلك صَرْفٌ لا بد من أن يتقابضا [جميعًا] قبل أن يتفرقا.

وإنما يعني أنهما سواء في عدم التعيين، وأن العقد لا يبطل بالهلاك والاستحقاق قبل القبض.

فأما التقابض فيعتبر في الصرف على ما قدمنا، ولا يجب في الفلوس لأنها بمنزلة العروض.

قال: فإن كانت الفلوس بعضها ببعض وفي أحدهما فضل عن الآخر، فلا يصح البيع فيهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن يكون الكل عينًا بعين، وإن كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فإنه لا يجوز، روى ذلك ابن سماعة وبشر بن الوليد و [حبّان] (١) بن بشر وعلِيّ بن الجعد عن أبي يوسف.

وقال محمد: لا يجوز بيع الفلوس متفاضلة، وإن شرط عينًا بعين؛ لأنها لا تتعين إذا عينت.


(١) في ب (حسان) والمثبت من أ. كما في الجواهر المضية، ٢/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>