للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لم] ينفسخ الصرف، فإذا لم يملك المقبوضة بالعقد، وإنما يملك بالقبض، انفسخ القبض فيها بالرد، فعادت إلى الملك الأول، فكان لمن عادت إليه أن بردها، وليس كذلك العروض؛ لأنها تملك بالعقد، فإذا ردّها بغير قضاء لم ينتقل الملك فيها بالرد، وإنما ينتقل بالتراضي، وذلك عقد مبتدأ بينهما.

يبيّن ذلك: أن بائع العروض إذا امتنع من قبولها بالعيب، لم تعد إلى ملكه إلا بقضاء، وبائع الدراهم تعود إلى ملكه بالرد من غير تراضٍ.

وقال في الأصل: فيمن اشترى إناء فضةٍ ولم يشترط أن فضته جيدة ولا رديئة، فإذا هو غير فضة، فإنه لم يقع بينهما [ملك ولا] بيع، [ويرد ذلك] (١)؛ لأن عدم جنس المعقود عليه يوجب فساد العقد.

قال: ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر هو الذي أفسدها، فهو بالخيار؛ لأن الجنس موجود وبه عيب.

قال: فإن كانت الفضة رديئة من غير غش فيها، فليس له أن يردّها (٢)؛ لأن الرداءة من غير غِشّ ليس بعيب، وإنما هو جنس فلا يوجب الرد.


(١) انظر: الأصل ٣/ ٩٥.
(٢) المصدر السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>