للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحق وإن جعله عن غيرها، كما لو وهب الوديعة للمودع؛ وذلك لأن المشتري هو المملك للثمن، فكان القول في التمليك قوله.

وهذا الفصل لم يذكره محمد، وإنما ذكره أبو بكر الرازي، قال محمد: فإن قال هذا الذي عجلته حصة السيف كان من الحلية، وجاز البيع؛ لأن السيف اسم للجملة، ألا ترى أن الحلية تدخل في بيع السيف على طريق التبع، فكأنه قال: هذا من ثمن (١) الجملة؛ ولأن الحلية لما لم يجز إفرادها بالعقد صار كأنه نقد بعض الثمن، وقال هذا حصة يد العبد، فيلغو ذلك.

وليس هذا كمن باع ثَوْبًا وقُلْبًا بعشرة وعَجَّلَ حصة الثوب؛ لأن ذلك يصح إفراده بالعقد، فأمكن تصحيح العقد فيه دون القُلْب.

وكان [أبو علي] الشاشي يقول: إنه لما جعل المعجل من حصة السيف - وذلك لا يمكن؛ لأن العقد لا يبقى فيه مع فساده في الحلية - فكأنه قال: عجلت ما يصح به العقد في السيف؛ وذلك لا يكون إلا بإذن يكون المعجل من الحلية.

وعلى هذا ينبغي أن يكون ما ذكره أبو بكر في حصة النصل محمولًا على أن النصل متميز عن الحلية. والله تعالى أعلم.


(١) في أ (من هذه الجملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>