للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بربح قيراطين، لم يجز [البيع] في قول أبي يوسف، وجاز في قول محمد، وكذلك إن باع العشرة بالدينار وربح قيراطين جاز.

وإن باعها بربح درهم لم يجز عند أبي يوسف، وجاز عند محمد.

لأبي يوسف: أنه باع الدينار بربح قيراطين، كانت القيراطان بمثلها من [الذهب] الدينار، والعشرة [تبقيه الدينار أن يكون بعضها رأس مال وبعضها ربحًا، فيصير ما سمياه ربحًا] رأس مال، وما سمياه رأس مال بعضه ربح، وما اشتراه بالدراهم لا يجوز أن يجعله رأس ماله ذهبًا، فلم يصح العقد.

لمحمد: أن المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، فكأنه باعه الدينار بعشرة دراهم وقيراطين، ولو باع ذلك ولم يذكر المرابحة جاز.

قال: وعلى هذا: كل ما يدخل فيه الربا إذا اشتراه بجنسه لم يجز بيعه مرابحة ولا مواضعة؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل.

وقال محمد في الأصل: إذا اشترى سيفًا محلى بفضة بمائة درهم، وحليته خمسون [درهمًا]، وتقابضا، فهو جائز (١)، فإن باعه مرابحة بربح عشرين [درهمًا] أو بدَهْ دوازده (٢)، أو بربح ثوب بعينه، فإن ذلك لا يجوز، والبيع باطل؛ لأن من حكم المرابحة أن ينقسم الربح على جميع الثمن، فيصيب كل جزء من الثمن جزءًا من الربح، فإذا كان كذلك أصاب الحلية بعض الربح، فصار ذلك ربًا، فبطل البيع فيها وبطل في السيف؛ لأنه لا يتخلص إلا بضرره.


(١) انظر: الأصل، ٢/ ٦٠٢.
(٢) في أ (بده يازده) والمراد (بده دوازدة): (عشرة باثنتي عشرة) بالفارسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>