للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد فلا يصح؛ ولأن الجهل بقدرها يجري مجرى بيع الفضة بالفضة مجازفة، وقد بيّنا أن ذلك لا يجوز وإن علمنا المماثلة في الثاني.

وجه قول زفر: أن عقود المسلمين محمولة على الصحة، إلا أن يعلم غير ذلك، فما لم [يعلم] بالتفاضل فالعقد جائز، وأما إذا اختلف التجار فليس الرجوع إلى قول بعضهم بأولى من الرجوع إلى قول الباقين (١)، فسقط قولهم، فلم يصح العقد.

وإن علم بعد العقد قبل التفرق أن الدراهم أكثر من الحلية، جاز العقد في قولهم؛ لأن حال المجلس كحال العقد، فكأنهما علما بالمماثلة في الابتداء.

قال: فإن علم أن الدراهم أكثر من الحلية ثم افترقا قبل أن يتقابضا، أو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر، فالبيع [منتقض] (٢) كله إذا كانت الحلية لا تتخلص من السيف إلا بضرر، وإن كانت تتخلص بغير ضرر بطل البيع في الحلية خاصة، [وجاز في السيف؛ لأن السيف دون الحلية أو بيع الحلية دون السيف إذا كان يتخلص بغير ضرر يجوز ذلك]؛ لأن الافتراق يوجب بطلان البيع في حصة الحلية؛ لأنه صرف، ولا يوجب بطلان العقد فيما [سوى ذلك] (٣)؛ لأنه ليس بضرر، فإذا كانت تتميز بغير ضرر، فابتداء العقد عليها [دون الحلية يجوز، وكذلك يجوز البقاء، وإذا كانت لا تتميز إلا بضرر، لم يجز ابتداء العقد عليها]، فكذلك لا يجوز البقاء، وصار كبيع ذراع من ثوب أو جذع من سقف.


(١) في أ (بعض).
(٢) في ب (متبعض) والمثبت من أ.
(٣) في ب (سواهما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>