للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن فيه عشرة دراهم، فوجده خمسة عشر قبل أن يتفرقا أو بعدما تفرقا، فإن هذا والإناء الصفر في القياس سواء، وليس عليه أن يزيد في الثمن شيئًا.

ولكني [أدع] (١) القياس في الذهب والفضة، ويكون المشتري بالخيار: إن شاء سَلَّم إليه [ثُلُثَيْه] بالدينار، [وكان] للبائع الثُّلْثُ، وإن شاء رده وأخذ الدينار، وهذا قبل التفرقة وبعدها سواء من قِبَل أن الزيادة لم يقع عليها البيع.

وإنما كان الخيار للمشتري من قِبَل أن القلب لم يسلم له كله، فهو بمنزلة عيب وجده فيه.

وجه القياس: ما ذكرنا أن ما في تبعيضه ضرر، تكون الزيادة والنقصان فيه صفة كذرعان الثوب.

وجه الاستحسان: أن الوزن يتعلق بالعقد على قدره إذا قابله جنسه، وكذلك إذا قابله غير جنسه كالنقرة، وليس كذلك إناء الصفر؛ لأن العقد لا يتعلق على وزنه إناء قابله جنسه، [وكذلك] إذا قابله غير جنسه.

قال أبو الحسن: ولو أن مكان الإناء نقرة فضة اشتراها على أن فيها عشرة دراهم بعشرة، أو بدينار، فوجدها عشرين قبل الافتراق أو بعده، وقد تقابضا، فله منها عشرة ولا خيار لواحد منهما؛ [وذلك] لأن النقرة لا ضرر في تبعيضها، فصارت كالمكيل والموزون، [ولو باعه طعامًا على أنه قفيز فوجده أكثر ردّ] الزيادة في ذلك، [كذا هذا]. والله تعالى أعلم.


(١) في ب (ادعي) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>