للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا نقص عنها، وكان له الخيار.

وجه قول زفر: أنه لما جعل الثمن مائة والإبريق أقَلَّ أو الأكثر، صار العقد ربا، فلا يتغير بالزيادة والنقصان بعد ذلك.

وأما إذا افترقا ثم وزنه فوجده مائة وخمسين، فهو بالخيار: إن شاء أخذ ثلثيه بمائة، وإن شاء ترك ذلك؛ لأن الثمن الذي وجب عليه مثل وزنه، فلما افترقا قبل قبض بعضه، صَحَّ العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، والعقد يجوز أن (١) ينفذ في بعض الإبريق، فجاز أن يبقى فيه (٢).

وليس هذا كما لو ظهرت الزيادة في الوزن قبل الافتراق، فقال المشتري: أنا آخذ من الإبريق بوزن المائة، لم يكن له ذلك، وقيل له: إما أن تتم الثمن أو (٣) [تفسخ] العقد؛ لأن الصفقة لم تتم لعدم القبض، فإذا أراد المشتري أخذ بعضه فرَّق الصفقة على البائع في الإتمام، وذلك لا يجوز.

وأما إذا تقابضا ثم افترقا فقد تم العقد بالقبض، والمشتري يفرق الصفقة بعد تمام العقد؛ ولأن الفسخ ثبت هاهنا من طريق الحكم، وهناك لو ثبت لثبت بفعل المشتري، وليس للمشتري أن يدفع الزيادة بعد الافتراق؛ لأن ثمن الصرف لا يجوز قبضه بعد الافتراق من المجلس.

وأما إن وزنه فوجده ناقصًا: فإن شاء أخذه بالحصة، وإن شاء ترك؛ لأنه لا يجوز أن يكون في مقابلته أكثر من وزنه، فما زاد على وزنه مقبوض بغير حق


(١) في أ (أن يبتدأ).
(٢) انظر: التجريد للقدوري ٦/ ٢٧٣٤.
(٣) في ب (انفسخ) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>