للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيضاء أكثر مما فيه من الفضة.

فإن كانت الفضة البيضاء مثل ما فيها [أو] أقل أو لا يدرى، فالبيع فاسد، وكأنّه لما لم يغلب أحد النوعين الآخر اعتبر كل واحد على حياله، وكأنه باع قطعة فضة وقطعة نحاس.

وقد قال في الدراهم: إذا كان أكثرها، فضة، قال: لا تستقرض إلا وزنًا، ولا تقضى إلا وزنًا، ولا خير في شيء من ذلك عددًا، فأجراها مجرى الفضة الخالصة، فإن كان ثلثاها صفر وثلثها، فضة، فتبايعوا بها عددًا بغير وزن، وليس أصلها عندهم الوزن، فلا بأس بها، وهي بمنزلة الفلوس، فإن كان أصلها الوزن فتبايعوا بها عددًا، فلا خير في ذلك، إلا أن يقول: أشتري منك بهذه الدراهم بأعيانها هذا الثوب عددًا على غير وزنها، فإذا قال ذلك، فهو جائز.

وإن ابتاع بها بغير وزن وهي بغير أعيانها فلا خير في ذلك؛ لأنه لا خلاف إذا كان [الغالب] (١) النحاس، فهو بمنزلة الفلوس، فإن اعتادوا بيعها عددًا فقد خرجت [من حدِّ] (٢) الوزن، فإن اعتادوا بيعها وزنًا لم يجز أن يشتري بها عددًا لجهالة وزنها، ألا ترى أن فيها الثقيل والخفيف.

قال: فإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صُفْرًا فلا ينبغي أن يتبايعوا بها ولا يشتروا بها إلا وزنًا، إلا أن يتبايعوا بها بأعيانها؛ وذلك لأنّ أحد النوعين لما لم يغلب الآخر اعتبر في البيع الاحتياط، فلم يجز إلا وزنًا. والله تعالى أعلم.


(١) في ب (لأن الغالب إذا كان النحاس).
(٢) في ب (عن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>