للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتبايعان وزن واحد منهما، أو كانا يعرفان وزن واحد ولا يعرفان وزن الآخر، أو كان أحد المتبايعين يعرف وزنهما ولا يعرفه الآخر، فإن ذلك لا يجوز، فإن وزنا بعد ذلك في المجلس فكانا شراء في الوزن، فالبيع جائز استحسانًا، وإن تفرقا قبل الوزن ثم وزنا فكانا سواء [فالبيع فاسد، قال زفر: متممًا وزن ذلك وزن ذلك، فوجدا سواء] (١) جاز البيع في المجلس عرف ذلك [قبل التفرق] أو بعد التفرق.

وإنما لم يجز البيع مجازفة؛ لأن المماثلة من طريق الوزن مشروطة علينا، والعقد إذا وقع مع [فقد] شرطه لم يصح، وأما إذا وزناه في المجلس فكانا سواء؛ فالقياس أن لا يجوز؛ لأن العقد وقع على فساد، فلا يصح بعد ذلك.

وجه الاستحسان: أن حال المجلس في الصرف قد جعل كحال العقد، فصار علمهما بالمماثلة قبل الافتراق كعلمهما في حال العقد، وأمّا إذا افترقا ثم علما بالمماثلة لم يصح العقد [عندهم] (٢)؛ لقوله : "الفضة بالفضة مثلًا بمثل"، ونحن نعلم أنه لم يرد بذلك المماثلة التي [في] علم الله تعالى؛ لأنه لا سبيل إلى علمها (٣)، فلم يبق إلا أن يكون المراد به المماثلة التي عند المتعاقدين، وذلك [لم] (٤) يوجد، ولأن العلم بالمماثلة شرط من شروط العقد، فإذا تفرقا قبل وجودها جعل كالافتراق قبل القبض.

[وجه قول زفر: أن] (٥) الوزن إنما يحتاج إليه للمماثلة، فإذا تبين أنها


(١) ما بين القوسين ساقطة من ب، وزيدت من أ.
(٢) في ب (عندهما) والمثبت من أ ويدل عليه ما بعدها.
(٣) في أ (معرفتها).
(٤) في ب (لمن) والمثبت من أ.
(٥) في ب له (قرآن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>