للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له [الأفضل] أن يجعله قصاصًا بالأدون، جاز له ذلك وإن أبى الآخر؛ [وذلك] لأن الدَّيْن إنما يصير قصاصًا إذا تساوى الحق في الصفة، فإذا كان ما وجب بالغصب والقرض أفضل من ثمن الصرف، لم يجز، لم يجز أن يجعله قصاصًا من غير رضا صاحب الحق؛ لما (١) في ذلك من إسقاط الجودة، فإذا رضي بذلك صار قصاصًا وإن لم يرض الآخر؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها لا قيمة لها، فكأنه أعطاه نفس حقه.

قال: وإن أراد صاحب الأدون أن يجعله قصاصًا بالأفضل، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الأفضل؛ لأنه أدون من حقه، فلا يجبر على المقاصة به (٢) لما في ذلك من إسقاط الجودة، فإذا رضي فقد أسقط الجودة التي هي حق له، فجاز.

وأما إذا وجب على من له ثمن الصرف دين بقرض أو غصب، وهو أدون من ثمن الصرف، فرضي أن يجعله قصاصًا بثمن الصرف وأبى الآخر، فالظاهر على أصولهم: أنه يصير قصاصًا، وذلك لأن الجودة إذا لاقت جنسها لا قيمة لها، فكان الواجب عليه مثل حقه، وقد أشار محمد في كتاب الصرف: إلى أن ذلك لا يكون قصاصًا بلفظ متأول، والأشبه ما ذكرناه؛ إلا أنهم (٣) قالوا فيمن له عَلى رجل دراهم جياد حالّة، فصالحه على أدون منها في الصفة مؤجلة جاز؛ لأن المستحق للجياد مستحق لما دونها، فكأَنَّه أجل نفس الحق، وهذا يوجب أن يثبت القصاص هاهنا برضا من له الحق خاصة.


(١) في أ (لصاحبه من إسقاط).
(٢) في أ (بدلها).
(٣) في أ (لأنهم) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>