للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواجبة قبل الصرف، فكأنهما فعلا ذلك عند قبض الدينار، فيجوز.

وليس كذلك إذا وجب الدين بعقد متأخر؛ لأنه لا يجوز أن يفسخ الصرف ويجعل الدينار عند قبضه قصاصًا، فلم يبق إلا إبطال المقاصّة وتبقية العقد.

وأما المسألة الثانية؛ فلأنه لما [وجد] (١) بعد عقد الصرف قبض (٢) مضمون في مثل ثمن الصرف، وجد حقيقة الاقتصاء، فوقع عن مستحقه كالمودع إذا وهب الوديعة لصاحبها، وقعت عن الرد المستحق؛ ولأن كل دَيْنَيْن من جنس واحد تقابلا في الذمة، والمقاصّة بينهما لا تؤدي إلى فسخ عقد يثبت المقاصة وإن لم يتقاصّا، كمن له على رجل عشرة دراهم فأعطاه عشرة ولم يقل إنها قضاءٌ.

[قال]: وإنما يتصور القبض المضمون بأن يغصب أحد المتصارفين من الآخر مثل ثمن الصرف أو يقرضه مثله، ويقبضه إياه.

وليس كذلك المسألة الأولى؛ لأن القصاص لا يثبت إلا بالمقاصة لما بيّنا أن المقاصة تكون بفسخ العقد، وذلك لا يثبت إلا بالتراضي.

وأما المسألة الثالثة: وهي أن يجب لأحدهما على الآخر دين بعقد متأخر، فلا يصير قصاصًا بثمن الصرف وإن تراضيا؛ لأنا لو فسخنا الصرف لم يمكن أن نجعل قبض الدينار قضاءً عن الثمن؛ لأنه متقدم عليه فلا معنى لفسخ العقد، وإذا لم يفسخ بطلت المقاصة.

قال أبو الحسن في تفريع المسألة الثالثة: وإن تفاضل (٣) الدينار فأراد الذي


(١) في ب (وجب) والمثبت من أ.
(٢) في أ (عقد) والمثبت من ب.
(٣) في أ (وإن تقاصَّا).

<<  <  ج: ص:  >  >>