للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداها: لا يثبت القصاص إلا بتراضيهما، وهي هذه المسألة، وصورتها: أن يجعلا ثمن الصرف قصاصًا بدين كان وجب قبله.

فالقياس: أن لا يجوز، وهو قول زفر، والاستحسان: أن يجوز، وهو قول أصحابنا.

والمسألة الثانية: يثبت القصاص فيها وإن لم يتقاصّا: وهو أن يجب لمن عليه ثمن الصرف على من له الثمن دينٌ بقبض مضمون بعد العقد (١) في مثل الحق، فيصير قصاصًا وإن لم يتقاصّا.

والمسألة الثالثة: لا يصير قصاصًا وإن تقاصّا: وهو أن يجب دين بعقد متأخر عن الصرف، فيجعلا ثمن الصرف قصاصًا بذلك، فلا يجوز في قولهم.

أما المسألة الأولى، فوجه القياس: أن المتصارفين قد وجب بعقدهما التقابض، فإذا قبض أحدهما الدينار وجعل العشرة قصاصًا بدين سابق فقد تصرف في ثمن الصرف [قبل القبض] وقضى به ديناً عليه، وفي ذلك إسقاط القبض المستحق لحق الله تعالى، وذلك لا يجوز؛ ولأنهم اتفقوا أنه لو وجب دين بعقد بعد الصرف فجعلا ثمن الصرف قصاصًا به لم يجز؛ لأنه تصرف في ثمن الصرف، فكذلك إذا جعلاه قصاصًا بدين وجب [عليه] قبله.

وجه الاستحسان: أنهما لما جعلا ثمن الصرف قصاصًا بالدين السابق وجب حمل ذلك على الصحة ما أمكن، ولا يمكن [حمله على الصحة] إلا بأن يكونا أضربا (٢) عن عقد الصرف وفسخاه، وجعلا الدينار المقبوض بالعشرة


(١) في أ (بعد القبض).
(٢) في أ (صرفًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>