للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذا اشترى دينارًا بخمسة دراهم نسيئة فنقده قبل أن يفترقا [أربعة] (١)، فالبيع باطل في قول أبي حنيفة في الجميع، وفي قولهما: له أربعة أخماس الدينار جائز.

وهذا فرع على اختلافهم في الصفقة إذا تضمنت الصحيح والفاسد: فسد عند أبي حنيفة في الجميع، وعلى قول محمد في الفاسد خاصة.

قال: فإن تفرقا ولأحدهما خيار رؤية أو خيار عيب، أو خيار وجب حكمًا بغير شرط بكلام، فالبيع جائز؛ لأن هذا الخيار لا يمنع الملك بالعقد؛ وذلك لأن خيار العيب والرؤية يثبتان من طريق الحكم، فحكمهما أقوى من حكم خيار الشرط، ولهذا لا [يفتقر] (٢) واحد منهما إلى التوقيت؛ فلذلك لم يفسد العقد؛ ولأن خيار الشرط يؤثر في العقد ليفيد الملك بفعل العاقد، وهذا لا يوجد في خيار العيب والرؤية.

فأمّا قوله أو خيار وجب حكمًا، فإنما يريد بهذا: خيار الإجازة في البيع الموقوف؛ وذلك لا يمنع من جواز الصرف إذا أجيز؛ لأن المانع من الملك لم يحصل بفعل العاقد، وإنما يثبت حكمًا كخيار العيب.

قال: وإن شرط أحدهما أن له خيار الرؤية أو خيار العيب جاز؛ وذلك لأن هذا يثبت من طريق الحكم، فإذا شرطه فقد شرط موجب العقد، وشرط موجب العقد لا يمنع من [صحة العقد] (٣) (٤).


(١) ١ في ب (أو بعده)، والمثبت من أ.
(٢) في ب (يفترق) والمثبت من أ.
(٣) في ب (صحته).
(٤) انظر: الأصل ٢/ ٥٩٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>