للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "لا تبيعوا غائبًا بناجز" يدل على اعتبار التقابض في الحال؛ لأن الغائب لا يمكن قبضه، وذكر حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبُرُّ بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (١)، وهذا يدل [على] وجوب التقابض، وأن النَّساء في الأثمان ربًا؛ لأن الربا اسم شرعي؛ لأنه في اللغة اسم للزيادة، والنَّساء لا زيادة فيه، فدل على أن الاسم نقل من اللغة إلى الشرع.

وذكر عن مالك بن أوس بن الحَدَثَان أنه أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فرآني طلحة بن عبيد الله وأخذ الذهب يقلبه في يده ثم قال: حتى يأتي خازني (٢) من الغابة، وعمر يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله : "الذهب بالورق ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء" (٣)، وهذا يدل على وجوب التقابض قبل الافتراق، سواء كان في المجلس أو لم يكن؛ لأن عمر اعتبر المفارقة، وقد تقابضا في (٤) المجلس قبل الافتراق.

ذكر حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فقال : "إذا بايعت رجلًا فلا تفارقه، وبينك وبينه لَبْس" (٥) (٦) وهذا يدل على


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٦).
(٢) في أ (جاريتي).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٨٦) بلفظ مختلف.
(٤) في ب (من غير المجلس).
(٥) في أ (شيء).
(٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٦١٧٥)؛ وفي المجتبى (٤٥٨٣)؛ وابن ماجه (٢٢٦٢)؛ وأحمد في المسند، ٢/ ٣٣؛ وقال الهيثمي: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد، ٤/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>