للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشعبي: حدثني بضعة عشر من أصحاب ابن عباس الخبر، فالخبر منهم: أن ابن عباس لم يمت حتى رجع عن قوله في الصرف.

وقال جابر بن زيد: نزل ابن عباس عن قوله في الصرف والمتعة، وإن لم يحك الخلاف إلا عنه ورجع عن قوله، سقط الخلاف.

فأما قوله [في الخبر]: "وأمرنا النبي أن نبيع الذهب بالوَرِق، والوَرِق بالذهب" (١)، فقد دل على جواز التفاضل بين الجنسين، وقوله: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم"، وقوله: "البُرَّ بالشعير" (٢) قد دل على أن البر والشعير جنسان، خلاف ما قاله مالك.

وأما قول ابن سيرين: قد كان الرجل يبيع الدرع بالأدرع، فلا يدل على أن الربا لا يدخل في الحديد؛ لأن الدرع لا يوزن، والحديد يثبت فيه الربا إذا بيع وزنًا، وذكر حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (٣)، وهذا يدل على اعتبار المماثلة؛ لأنه منع من الشفوف الذي هو الزيادة، والمراد بذلك الزيادة المتحققة، فأما الرجحان الذي لا يتحقق أنه زيادة فلا يمنع من صحة العقد؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٦١٥٢)؛ وفي المجتبى (٤٥٦٠)؛ الرواية في البخاري بلفظ آخر (٢٠٦٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٤٩)؛ والترمذي (١٢٤٠)؛ ابن ماجه (٢٢٥٤)؛ والبيهقي في الكبرى، ٥/ ٢٨٣.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)؛ ومسلم (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>