للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يقول: "الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر"، وقال أحدهما: "الملح بالملح"، ولم يقل الآخر: "سواء بسواء عينًا بعين"، وقال: "فمن زاد وازداد فقد أربى" (١)، ولم يقلد الآخر.

وأمرنا أن نبيع الذهبَ بالوَرِقِ، والورِقَ بالذهب، والبُرَّ بالشَّعِير، والشعير بالبر، يدًا بيد، كيف شئنا.

وسئل محمد بن سيرين: عن الحديد بالحديد؟ فقال: (الله أعلم، قد كان الرجل يبيع الدرع بالأدرع) (٢).

وهذا الخبر قد تكلمنا عليه في كتاب البيوع، وذكرنا أنه وإن كان خبر واحد فهو في حيز أخبار الاستفاضة؛ لأن الأمة عملت بموجبه لأجله، فعلم أنه صحيح في الأصل بالإجماع.

وذكر أنه لا خلاف في ثبوت الربا في الأشياء الستة المذكورة في الخبر إلا ما روي عن ابن عباس قال: (لا ربا إلا في النسيئة) (٣)، وقد تكلمنا عليه وبيّنا أن الصحابة لم يسوّغوا له الاجتهاد، فقال عليّ: (إنك رجل تائه) (٤) ومشى إليه أبو سعيد الخدري، فقال له: أَصَحِبْتَ رسول الله ما لم نصحب؟ فقال: لا، قال: أَفَسَمَعْتَ ما لم نسمع؟ قال: لا، قال: فو الله لا آواني وإياك ظل بيت أبدًا وأنت على هذا القول، فقال ابن عباس: لا أفتي به بعد هذا أبدًا.


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧)؛ والنسائي في الكبرى بهذا اللفظ (٦١٥٢)؛ وغيرهما من أصحاب السنن.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٢٨٧؛ ومعرفة السنن والآثار، ٤/ ٣٠١.
(٣) أخرجه أحمد في المسند، ٥/ ٢٠٩؛ والطبراني في الأوسط، ٥/ ٣٢٠.
(٤) إنما قال له عليّ ذلك في موضع (المتعة) كما ذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهة، ٢/ ٨١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>