للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز القرض والمضاربة كان نصف الربح للمضارب؛ لأنه ربح ملكه، والنصف الآخر بينه وبين رب المال على ما شرطا؛ لأنه ربح مستفاد بمال المضاربة.

قال: ولا يجوز قسمة أحدهما دون الآخر؛ وذلك لأنه مال مشترك، فلا يملك أحد الشريكين قسمته بنفسه.

قال: ولو كان قال له: خذ هذه الألف على أن نصفها عليك قرض، وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح لي، فإن هذا مكروه، فإن عمل على هذا فربح أو وضع فالربح بينهما نصفان.

أما وجه الكراهة: فلأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض، ويكره أن ينتفع المُقْرِضُ بسبب القَرْضِ، وإنما كان الربح بينهما؛ لأن المضارب ملك نصف المال بالقرض، والنصف الآخر بضاعة في يده، فربحه لصاحبه، وأما الوضيعة فهي جُزْءٌ هالك من المال، وهو مشترك، فالوضيعة على قدره.

ولو قال: خذ هذه الألف نصفها مضاربة بالنصف، ونصفها هبة، وقبضها المضارب على ذلك غير مقسومة، فالهبة فاسدة، فإن هلك المال في يد المضارب قبل أن يعمل أو بعدما عمل، فهو ضامن لنصف المال، وهى الهبة، فإن عمل في المال فربح، كان نصف الربح للمضارب حصة الهبة، ونصف الربح بينهما على ما اشترطا، والوضيعة عليهما (١).

وإنما فسدت الهبة؛ لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، فإذا قبضها ملكها بعقد فاسد، فكان ربحها له، وإن هلكت ضمنها؛ لأن الهبة الفاسدة قبضها


(١) انظر: الأصل ٤/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>