مضاربة، فربح مائة درهم، فإن هذا، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد جائز.
وإن اشترى المضارب على هذا فربح أو وضع، فالوضيعة على رب المال، والربح على ما اشترطا، ويستوفي المضارب مائة درهم، والباقي لرب المال.
وإن لم يكن في المال من الربح إلا مائة، فهي كلها للمضارب، وإن كان أقلّ من مائة فذلك للمضارب أيضًا، ولا شيء للمضارب على رب المال؛ لأن رب المال لم يشترط المائة [درهم] إلا من الربح.
فأما في قول أبي يوسف: فالمضاربة فاسدة، وللمضارب أجر مثله، وهذا فرع على اختلافهم في جواز الربا في دار الحرب، وأن المسلم يجوز أن يتوصل إلى أخذ مالهم بكل سبب يحصل معه الرضا، حتى لا يكون خفرًا للأمان (١).