للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد الألف التي قبضها بعينها إلى يد المضارب على أن يعمل بها بالنصف، فهذه مضاربة مستقبلة، وإن هلكت في يده لم تنقض القسمة الأولى؛ لأن رب المال لما استوفى رأس المال زالت المضاربة، وصحت القسمة، فإذا رد المال فهذا عقد آخر، فهلاك المال فيه لا يبطل القسمة في غيره.

قال: ولو كان الربح في المضاربة الأولى ألفين، فاقتسما الربح، فأخذ رب المال ألفًا والمضارب ألفًا، ثم هلك ما يد المضارب، فإن القسمة باطلة، وما قبضه رب المال محسوب من رأس ماله، ويرد المضارب نصف الألف التي قبض؛ وذلك لأن [المال] لما هلك قبل صحة القسمة صار ما قبضه رب المال رأس ماله، فتعين الربح فيما قبضه المضارب، ومن حكمه أن يكون بينهما فيجب عليه أن يرد نصفه.

وكذلك إن كان قد هلك ما قبضه المضارب فيجب عليه أن يرد نصفه؛ لأنا قد بيّنا أنه قابض نصيب رب المال من الربح لنفسه، فصار ذلك مضمونًا عليه، [وليس كذلك] لو هلك ما قبضه رب المال لم يتعين بهلاكه شيء؛ لأن ما هلك [بعد] القبض يهلك من ضمان القابض، فبقاؤه وهلاكه سواء.

قالوا: ولو اقتسما الربح ثم اختلفا، فقال المضارب قد كنت دفعت إليك رأس المال قبل القسمة، وقال رب المال: لم أقبض رأس المال قبل ذلك، فالقول قول رب المال، ويرد المضارب مما قبض لنفسه تمام رأس المال، يحتسب على رب المال بما قبضه من رأس ماله، ويتم له رأس ماله بما يرده المضارب، فإن بقي شيء بعد ذلك مما قبضه المضارب كان بينهما نصفين؛ وذلك لأن المضارب يَدَّعِي إيفاء رأس المال، ورب المال يجحد ذلك، والقول قول الأمين في إسقاط

<<  <  ج: ص:  >  >>