للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجارية [تكثر] (١) العتق، والعتق والرق إذا اجتمعا غلبت الحرية الرق.

ومن أصحابنا من قال: إنما افترقت المسألتان لوضعهما؛ لأن سبب العتق في مسألة الزيادة قيمة الولد، وفي المسألة الأخرى سبب العتق قبض رب المال إلى العقر، فلما شارك رب المال المضارب في سبب عتقه لم يجز أن يجتمع ربحه في الجارية.

وأما في المسألة الأخرى لما كان عتقه بسبب الزيادة صرف نصيب رب المال إلى الجارية؛ لأن المضارب قد ملكها.

وقد قيل أيضا: إن في تلك المسألة إنما قصد تكثير العتق، وفي المسألة الأخرى إذا لم تزد القيمة لا يتبين تكثير العتق؛ لأن الفضل فيما بينهما مقدار نصف العشر، فلا يتبين بذلك المقدار تكثير العتق.

وقد قالوا في المضارب: إذا اشترى جارية بألف، فولدت ولدًا يساوي ألفًا، فادعاه رب المال، ثبت النسب وعتق الولد، وصارت الجارية أم ولد له، وانتقضت المضاربة ولا ضمان عليه؛ وذلك لأن دعوته صادفت ملكه، فيثبت النسب، واستندت الدعوة إلى وقت العلوق، ولا قيمة للولد في ذلك الوقت، ولا فضل في المال، فلا يجب عليه القيمة ولا العقر؛ لأنه وطئ ملك نفسه [فلا يلزمه بسبب شيء] (٢).


(١) في ب (الكثير) والمثبت من أ.
(٢) انظر الأصل، ٤/ ٢٤٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>