للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اشتراه على المضاربة عتق على رب المال، فلم يقدر على بيعه، فإن اشترى ذا رحم محرم من نفسه ولا ربح في المال، فالشراء على المضاربة؛ [لأنه] لا ملك له فيه، فقدر على بيعه، وإن كان في المال ربح فالشراء لنفسه، وقد عتق عليه؛ لأنه لا يقدر على بيعه إذا اشتراه للمضاربة وفيها ربح، ألا ترى أن نصيبه منه يعتق، وما لا يقدر على بيعه لا يكون للمضاربة (١).


(١) انظر: الأصل، ٤/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>