للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أن رب المال يأخذ مما أَدَّاه المكاتب قدر حصته منه؛ وذلك لأنه إذا كان فيه فضل فقد تعين حقه في الربح، فعتقه على مال كعتقه بغير مال، فنفذ في قدر نصيبه، وأما الكتابة فلرب المال أن يفسخها قبل الأداء؛ لأنه تصرف في المال المشترك (تصرفًا) (١) يلحقه الفسخ، ويضر بالشريك، فكان للشريك دفع ذلك، كما لو بنى في الدار المشترك.

فإن أدى المكاتب قبل الفسخ فالأداء شرط في العتق، فصار كعبد بين شريكين أعتقه أحدهما، ويرجع رب المال على المضارب بمقدار نصيبه من المؤدى؛ لأنه كسب عبد مشترك.

قال: وكذلك لو ادعى المضارب عبدًا اشتراه أنه ابنه، لم تجز دعواه إن لم يكن فيه فضل، فإن كان فيه فضل، جازت دعواه وعتق (٢)؛ لأن دعواه الملك كعتاق موقع، فإن كان فيه فضل جازت دعواه وعتق؛ لأنه يملك العتاق فصَحَّتْ دعواه، وإن لم يكن فيه فضل فهو لا يملك العتاق، فلم تنفذ دعواه.

فإن زادت قيمة العبد على رأس المال بعد ذلك جازت دعواه، وعتق عليه، وكان كعبد بين شريكين عتق على أحدهما نصيبه بغير فعله؛ وذلك لأنه لما ادعى السبب ولا ملك له فدعوته موقوفة، فإذا ازدادت القيمة [على رأس المال] ملك جزءًا منه فنفذت دعوته [فيه]؛ لأن مَنْ ادَّعَى في غير ملكه ثم ملك، نفذت دعوته.

وليس كذلك إذا أعتق ثم زادت قيمته أن العتق لا ينفذ؛ لأن من أعتق ملك


(١) في أ (على وجه).
(٢) الجملة في ب مكررة.

<<  <  ج: ص:  >  >>