للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المضاربة خمسمائة.

ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة والمسألة على حالها، باعه الثاني على ألف؛ لأن أقل الثمنين خمسمائة، وحصة ذلك المضارب خمسمائة، فيبيعه مرابحة على أقل الثمنين وحصته من الربح (١).


(١) انظر: الأصل، ٤/ ٣٠٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>