للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في [قياس] قول أبي حنيفة؛ لأن ربَّ المال قد ربح فيه ستمائة، ألا ترى أن المضارب لما اشتراه بألف، وباعه من رب المال بألف وخمسمائة، فنصيب رب المال من الربح مائتان وخمسون، [ونصيب المضارب من الربح أيضًا مائتان وخمسون]، (فكأنّ رب المال اشترى بألف ومائتين وخمسين، رأس المال وحصة المضارب) (١)، فلما باعه [رب المال] بألف وستمائة فقد ربح ثلاثمائة وخمسين، فقد كان ربح مائتين وخمسين بربح المضارب، فوجب أن يحط ذلك المضارب من الثمن، فيبقى ألف وأربعمائة (٢).

قال: ولو اشترى المضارب عبدًا بألف فوَلَّاه رب المال، ثم إن ربّ المال باعه من أجنبي بألف وخمسمائة، ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي مرابحة بألفين، ثم إن رب المال حَطَّ عن الأجنبي ثلاثمائة، فإن الأجنبي يحط عن المضارب أربعمائة؛ لأن رب المال لما حَطّ عن الأجنبي ثلاثمائة استند ذلك الحط إلى العقد، وكأنّ ذلك المقدار لم يكن، فيطرح من رأس المال، ويطرح حصته من الربح، وقد كان الأجنبي ربح مثل ثلث الثمن، فيحط مع الثلاثمائة ثلثها، فيصير الحط عن المضارب أربعمائة، [فإن أراد المضارب أن يبيع هذا العبد مرابحة، باعه على ألفين ومائتين؛ لأن ربّ المال قد ربح أربعمائة]، ألا ترى أنه باعه من الأجنبي بربح خمسمائة، ثم حَطَّ عنه ثلاثمائة، وهذا الحط من رأس المال والربح جميعًا، مائتين من رأس المال ومائةٍ من الربح، فلما سقط من الربح مائة بقي الربح أربعمائة، فلما اشتراه المضارب بألفين ثم حط عنه أربعمائة صار شراؤه [بألف] (٣) وستمائة، فيطرح عنه مقدار ما ربح فيه رب المال وهو


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: الأصل، ٤/ ٢٩٨، ٢٩٩.
(٣) في ب (بألفين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>