للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اشتراه المضارب من الأجنبي [بألفين] (١)، فأراد أن يبيعه مرابحة، لم يجز له ذلك في [قياس] (٢) قول أبي حنيفة، إلا أن يبين الأمر على وجهه، ويبيعه مرابحة على ألفين في قول أبي يوسف ومحمد (٣).

وهذا فرع على مسألة البيوع: إذا اشترى شيئًا فربح فيه ثم ملكه بشراء آخر، فأراد أن يبيعه مرابحة، فإنه يسقط الربح في قول أبي حنيفة.

وفي مسألتنا: قد ربح فيه رب المال ألفي درهم؛ لأن المضارب لما اشتراه بألف وباعه من رب المال بألفين، فنصف ذلك الربح لرب المال، وهو خمسمائة، فلما باعه رب المال بثلاثة آلاف فقد ربح فيه ألفًا وخمسمائة؛ لأنه قام عليه بألف وخمسمائة مقدار رأس المال، ونصيب المضارب من الربح إذا ضم إلى ذلك فقد ربح ألفين.

فإذا اشتراه المضارب بألفين، وجب أن يطرح [ذلك] الألفين من رأس المال، فلا يبقى شيء؛ فلذلك لم يجز له البيع مرابحة إلا بعد أن يبين.

وأما على قولهما: فالربح في العقد الأول لا يحط من الثاني، فيبيعه على جميع الألفين.

قال: ولو اشترى المضارب عبدًا بألف، فباعه من رب المال بألف وخمسمائة درهم، ثم باعه رب المال من أجنبي بألف وستمائة، ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي بألفي درهم، فأراد أن يبيعه مرابحة، باعه على ألف وأربعمائة


(١) في ب (بألف درهم) والمثبت من أ.
(٢) الزيادة من الأصل للشيباني، ٤/ ٣٩٧، ٣٩.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>