وقال محمد في كتاب المضاربة: لو اشترى رب المال عبدا بألف فباعه من المضارب بألفين، ألف رأس المال، وألف ربح، فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة، يسقط من ذلك ربح رب المال، ويبيع على رأس المال وربح المضارب، وهذا على ما قدمناه.
قال: ولو كان رب المال إنما اشترى العبد بخمسمائة، والعبد يساوي ألفين، فباعه من المضارب بألفين، فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف؛ لأن رأس المال خمسمائة، ونصيب المضارب من المال خمسمائة، وما سوى ذلك ملك رب المال، ولا يثبت حكمه.
قال: إلا أن يبيّن الأمر على وجهه، فيبيعه كيف شاء؛ وذلك لأن المانع من البيع بجميع الثمن التهمة، [فإذا بين زالت التهمة]، فجاز البيع.
قال: وإذا اشتراه رب المال بألف، وقيمته ألف، فباعه من المضارب بألفين، ألف مضاربة وألف ربح، فإن المضارب يبيعه على ألف مرابحة؛ وذلك لأنه لما اشترى ما قيمته ألف ذهب ربحه، فلم يبق له في المال حصة، وصار كله مال رب المال، فباعه على رأس ماله، [فجاز].
ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة، والمسألة على حالها، فإن المضارب يبيعه مرابحة على خمسمائة؛ لأنه لم يبق للمضارب حصة، فصار شراء مال رب المال بعضه ببعض، فيبيعه على رأس المال الأول.
ولو كان رب المال اشتراه بألفين وقيمته ألف، فباعه من المضارب بألفين، فإن المضارب يبيعه على ألف ولا يبيعه على أكثر من ذلك؛ لأن قيمته ألف،