للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المضارب إلى رجل مضاربة بالنصف، قال: فالأول ضامن للمال، ودفعه إلى الثاني جائز، وهي مضاربة بينهما، وهذا يخالف رواية الأصل، والأول هو الصحيح.

ووجه هذه الرواية: أن المضارب يضمن بالدفع على إحدى الروايات عن أبي يوسف، كما يضمن المودع بالإيداع، وهذا موجود في المضاربة الصحيحة والفاسدة (١).


(١) انظر: الأصل ٤/ ٢٣٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>