للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف في مسألة المضاربة، وهو آخر ما قال: إذا اشترى رب المال عبدًا بألف فباعه من المضارب بمائة، ورأس المال ألف في يد المضارب، فإن المضارب يبيعه على مائة، على ما اشترى به.

وكذلك لو اشتراه المضارب بألف وباعه من رب المال بمائة، [باعه رب المال بمائة] يبيعه أبدًا على أقل الثمنين؛ وذلك لأن الحطّ لا تهمة فيه، وإنما التهمة في الزيادة، فما لا تهمة فيه يثبت حكمه، وسقط حكم الزيادة بالتهمة.

وهذا كما قالوا في البائع إذا حَطَّ عن المشتري، ثبت الحطّ في حق الشفيع [حطه في المرابحة] (١)، ولو زاد [المشتري] (٢) البائع لم تلحق الزيادة في حق الشفيع، ولا في المرابحة.

وقال: وسمعت أبا يوسف قال: لو أن رب المال اشترى بثلاثة آلاف ثم باعه من المضارب بألف، باعه المضارب على ألف.

وكذلك إن اشتراه بألفين باعه المضارب على ألفين، فإن كان رب المال اشتراه بخمسمائة فباعه من المضارب بألف ومائة، فإن المضارب يبيعه على خمسمائة وخمسين؛ وذلك لأن المائة الزائدة على الألف ربح، فنصفها للمضارب، وما اشتراه المضارب من رب المال لنفسه لا تهمة فيه، فسقطت الخمسمائة؛ لأنها نصيب رب المال، وسقطت خمسون؛ لأنها حق رب المال من الربح.

ولو اشترى المضارب بستمائة فإنه يبيعه مرابحة بخمسمائة؛ لأنه لا فضل


(١) في ب (والمرابحة) والمثبت من أ.
(٢) في ب (الشراء) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>