للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يلتفت إلى قوله؛ ولأن الظاهر يشهد للمضارب وهو هلاك المال.

وقال محمد في المضاربة الكبيرة: إذا اختلفا فقال رب المال: ضاع قبل أن تشتري الجارية، وإنما اشتريتها لنفسك، وقال المضارب: ضاع المال بعدما اشتريت، وأنا أريد أن آخذك بالثمن، ولا يعلم متى ضاع، قال: فالقول قول رب المال مع يمينه، وعلى المضارب البينة أنه اشترى [الجارية] والمال عنده، وإنما ضاع بعد الشراء؛ وذلك لأن رب المال ينفي الضمان عن نفسه، والمضارب يدعي عليه الضمان، فالقول قوله في نفيه؛ ولأن الحال وهي الهلاك يشهد لرب المال، فإن أقاما جميعًا البينة، فالبينة بينة المضارب؛ لأنه يثبت ببينته (١) الضمان، وبينة رب المال تنفي ذلك (٢).


(١) أ (سبب).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٣٢٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>