[إمَّا] أن يشترط للمضارب الثاني أقل مما شرط له، مثل أن يشترط له الثلث جاز؛ لأنه يملك نصف الربح، فإذا عقد على بعض ما يستحق جاز عقده، ويكون لرب المال نصف الربح، وللمضارب الثاني الثلث، وللأول السدس، ويطيب له ذلك؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع له، فكأنه عمل بنفسه، وهذا كثمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم، فاستأجر من خاطه بنصف درهم طاب له الفضل؛ لأن عمل أجيره وقع له، فكأنه عمل بنفسه.
والثاني: أن يدفع [المضاربة] بالنصف، فيجوز [ذلك]؛ لأنه عقد على جميع حقه من الربح، وهو يملك العقد على حقه، ويكون الربح بين رب المال والمضارب الثاني نصفين، ولا شيء للمضارب الأول؛ لأنه أوجب للمضارب الثاني جميع حقه، فصار كمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر من خاطه بدرهم.
والفصل الثالث: إن شرط المضارب الأول للثاني بثلثي الربح، فتجوز التسمية بينهما، ويكون لرب المال نصف الربح، وللمضارب الثاني النصف، ويغرم المضارب الأول للثاني مثل سدس الربح، وإنما لم يجز شرطه؛ للزيادة في حق رب المال؛ [لأن رب المال] لم يرض لنفسه بأقلَّ من نصف الربح، فإذا شرط المضارب الأول للثاني الثلثين فقد شرط من حق رب المال السدس، فلا ينفذ شرطه، ولا يصير بذلك مخالفًا؛ لأن المخالفة إنما تكون لو [نفذ](١) شرطه في حقه، فإذا سمّى تسمية لم يتعلق بها استحقاق لم يضمن منها، كمن باع ملك غيره فهلك قبل تسلميه، وإنما ضمن المضارب الأول للثاني؛ لأنه غَرَّه بالتسمية،