للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهما؛ لأن العبد على ملكهما، وقال محمد: على رب المال، وهو زيادة في رأس المال على ما بيّنا.

وقال بشر عن أبي يوسف: [أنه] لا يحتسب بالجعل في مال المرابحة، ويحتسب به فيما بين المضارب ورب المال، فإن كان هناك ربح فالجعل فيه، وإلا فهو وضيعة من رأس المال، وإنما لم يلحق في المضاربة بالمرابحة؛ لأنا نلحق ما جرت عادة التجار بإلحاقه، والجعل نادر فلا يلحق بالعادة ما هو غير معتاد، وإنما يحتسب به فيما بين المضارب ورب المال؛ [لأنه غرم لأجل المال، وليس يمتنع أن يحتسب بالشيء فيما بين المضارب ورب المال]، ولا يلحق رأس المال في المرابحة، كنفقة المضارب على نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>