للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، وعبد الحر إذا جنى كان عليه الدفع أو الفداء، فأمّا المضارب فتصرفه يجري مجرى تصرف الوكيل، والوكيل بالشراء لا يخاطب بحكم الجناية.

وليس هذا كما لو أتلف العبد مالًا (أن المضارب يطالب ببيعه في الدين مع غيبة رب المال) (١)؛ لأن موجب إتلاف المال البيع، والبيع يملكه المضارب، وعلى هذا لو غاب المضارب وحضر رب المال لم يخاطب بالضمان؛ لأن [المضارب] له حق في المال، ويجوز أن يختار التطوع (٢) بالفداء ليسلم مال المضاربة، فلم [يلزم] (٣) لرب المال الدفع مع غيبته؛ ولأنه يدفع عبدًا لغيره فيه مِلك.

وإذا ثبت أن كل واحد منهما لا يخاطب مع غيبة الآخر، فإذا فدى فهو متبرع؛ لأنه كان يقدر على ترك الفداء، ولا يلزمه شيء بتركه، فصار كالأجنبي [إذا] فدى.

وأما إذا حضرا خوطبا بالدفع أو الفداء عند أبي حنيفة ومحمد، فإن اختار الدفع فالملك لا يتجاوزهما، فيجوز دفعهما، وقد بطلت المضاربة بهلاك المال.

وإن اختار الفداء فهو عليهما؛ لأن المضارب له ملك في العبد، بدلالة أن عتقه ينفذ فيه فكان فداء نصيبه عليه، وقد خرج العبد من المضاربة؛ لأن المضارب لا يلزمه الفداء إلا بتعيين حقه، ولا يتعين حقه إلا بتعيين رأس المال،


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في أ (دفع الفداء).
(٣) في ب (يجز) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>