ولو قال رب المال: دفعتُ إليك بضاعة، وقال المضارب: مضاربة بالنصف أو بمائة درهم، فالقول قول رب المال؛ لأن الربح يستفاد بشرطه، فالقول قوله أنه لم يشترط؛ ولأن المضارب يَدَّعِي استحقاقًا في مال غيره، فالقول قول صاحب المال.
ولو قال المضارب: أقرضتني المال فالربح لي، وقال رب المال: دفعتُ إليك مضاربة أو بضاعة، فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يدعي عليه التمليك، فإن أقاما بينة، فالبينة بينة المضارب؛ لأنها تثبت التمليك، ولأنه لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه بضاعة أو مضاربة، ثم أقرضه.
ولو قال المضارب: دفعتَ إلي مضاربة، وقال رب المال: أقرضتك، فالقول قول المضارب؛ لأنهما اتفقا أن الأخذ بإذن المالك، ورب المال يدعي على المضارب الضمان، فالقول قوله في نفيه، فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة رب المال، وذلك لأنها تثبت الضمان (١).