للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمضاربة أن يشتري سلعة، ويملك أن يشتري بعضها (١).

ولا يقال: هذا يؤدي إلى خلطه مال المضاربة بماله؛ وذلك لأن هذا خلط من طريق الحكم، فلا يوجب الضمان، كما لو اشترى نصف عبد ثم باعه هو والبائع، لم يضمن باختلاط الثمن، وإن كان لو خلط المال ابتداءً لم يجز.

قال: وإذا قبض المضارب رأس المال وهو ألف درهم، فليس له أن يشتري للمضاربة بغير الدراهم والدنانير والفلوس من سائر الأشياء مما يكال أو يوزن أو يُعَدُّ، ولا بثوب موصوف إلى أجل؛ وذلك لأن الشراء بغير الأثمان استدانة على المال، ألا ترى أنه ليس في يده من مال المضاربة ما يؤدي، والاستدانة لا تجوز.

وأما إذا كان في يده دراهم فاشترى بدنانير، أو [كان في يده] دنانير فاشترى بدراهم، فالقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر؛ لأنه اشترى بجنس ليس في يده، [فلم يجز] (٢) كما لو اشترى بالعروض، وإنما استحسنوا فقالوا: يجوز ذلك؛ لأن الدراهم والدنانير قد أجريا عند التجار مجرى الجنس الواحد، ألا ترى أنهما الأثمان، وبهما يقضى في النفقات والأروش [وقِيَم] (٣) المتلفات، ولا يتعذر نقل كل واحد منهما إلى الآخر، فصارا كالشيء الواحد، فكأنه اشترى بجنس [ما] (٤) في يده.

وأما الفلوس فالقياس فيها ما ذكرنا، والاستحسان أن تكون كالدراهم على


(١) انظر: الأصل ٤/ ٣٥٠.
(٢) في ب (فصار) والمثبت من أ.
(٣) في ب (وقيمة) والمثبت من أ.
(٤) في ب (هو) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>