للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال ربح، أجبر المضارب على التقاضي، وإن لم يكن فيه فضل لم يجبر على التقاضي، وقيل للمضارب أجِّل رب المال على الغرماء؛ وذلك لأنه إذا كان هناك ربح فقد حصل له ربح عوض عن العمل، فلزمه إتمام العمل (كما يلزم الأجير)، وأما إذا لم يكن هناك ربح [فلم يحصل له عوض عن العمل] (١)، فلا يجبر على إتمام العمل، كما لا يجبر الوكيل؛ ولأنه إذا كان هناك ربح فالمضارب شريك في المال، ولو قبض نصيب نفسه خاصة كان لرب المال أخذه منه؛ لأن رأس المال مقدم على الربح، فلا يزال كذلك (كلما أخذ شيئًا أخذه) (٢) منه حتى يستوفي رأس المال، ثم كلما (أخذ شيئًا أخذ حصته منه) (٣)، فيؤدي [ذلك] إلى أن يلزمه قبض الجميع، وهذا لا يوجد مع عدم الربح؛ إلا أن حقوق العقد تتعلق بالعاقد دون المالك، فلم يقدر رب المال على المطالبة إلا بالحوالة، فيلزمه أن يحيله بالمال حتى يستوفي (٤) حقه.

قال: وإذا دفع الرجل [إلى الرجل] مالًا مضاربة فاسدة، فسافر بها المضارب فلا نفقة له؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة، ألا ترى أن الواجب فيها الأجر، والأجير لا ينفق من المال (٥).

* * *


(١) في ب (فلم يسلم له منفعة) والمثبت من أ.
(٢) في أ (كلما أخذه هذا الآخر منه).
(٣) في أ (أخذه، أخذه بحصّة منه).
(٤) في أ (حتى لا يقوى حقه).
(٥) انظر: الأصل ٤/ ١٧٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>