للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن جملة المال مضاربة، فادّعى المضارب استحقاقًا فيه، ونفاه المالك، فالقول قوله.

وليس كذلك إذا قال المضارب: بعض هذه الألفين لي خلطته بها، أو [هي] بضاعة في يدي؛ لأنهما لم يتفقا أن الجميع مال المضاربة، ومن كان في يده شيء فالقول قوله فيه.

وإذا ثبت هذا، قلنا في مسألتنا: يحكم أن رأس المال ألف، ونجعل للمضارب ثلث الألف الآخر، ولا يقبل قول رب المال في زيادة رأس المال، ولا [يقبل] قول المضارب في زيادة شرط الربح.

وعلى قول زفر: يأخذ رب المال الألفين جميعها.

قال: فإن كان في يد المضارب ثلاثة آلاف والمسألة على حالها، أخذ رب المال ألف درهم واقتسما ما بقي من المال أثلاثًا.

وقال زفر: يأخذ رب المال ألفي درهم ويأخذ ثلثي الألف الأخرى، وقد بَيَّنَّا هذا.

قال: وإذا كان في يد المضارب قدر ما ذكر أنه قبض من رأس المال أو أقلَّ ولم يكن في يده أكثر مما أَقرَّ، فالقول قول المضارب عندهم جميعًا؛ وذلك لأن زفر يقبل [قول ربّ المال في استحقاقه، وما اعترف المضارب أنّه مال المضاربة.

فأما أن يقبل] قوله في إيجاب الضمان على المضارب، فلا.

قال: فإن جاء المضارب بثلاثة آلاف، فقال: ألف رأس المال، وألف ربح،

<<  <  ج: ص:  >  >>